المادة 11 من نظام براءات الاختراع رقم 97 لسنة 2001

أ- يرفق بالطلب المستندات المشار اليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من المادة (10) من هذا النظام ، اما المستندات الاخرى فيجوز في حال عدم ارفاقها بالطلب ان يقدم الطالب تعهدا وفقا للانموذج رقم (5) من الملحق الثاني من هذا النظام بتقديم ما يلزم تقديمه منها خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب 0 اما اذا لم يقدمها خلال هذه المدة فيعتبر مقدم الطلب فاقدا لحقه في الطلب بناء على قرار المسجل وذلك باستثناء المستندات المشار اليها في الفقرة (ز) من المادة (10) من هذا النظام حيث يترتب على عدم تقديمه لها خلال هذه المدة عند الادعاء بحق الاولوية فقدان حق الطالب فيها. ب- اذا لم يقدم طالب التسجيل المستندات الاخرى المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وخلال المدة المحددة فيها يعتبر فاقدا لحقه في الطلب بناء على قرار المسجل. ج- يسجل في السجل ما يفيد فقدان حق الطالب في الطلب او فقدان حقه في المطالبة بالاولوية حسب مقتضى الحال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة