المادة 47 من نظام براءات الاختراع رقم 97 لسنة 2001
اذا صادف اخر يوم من المدة المعينة في القانون او هذا النظام للقيام باي عمل او اتخاذ أي اجراءات يوم عطلة رسمية فتمدد المدة الى اول يوم عمل يليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة