المادة 36 من نظام براءات الاختراع رقم 97 لسنة 2001
اذا وقعت اخطاء مادية في الطلبات المقدمة او في البراءة او مواصفات الاختراع او في أي قيد في السجل فيقدم طلب لتصحيحها على الانموذج رقم (11) من الملحق الثاني من هذا النظام ، كما يجوز اجراء مثل هذا التصحيح بقرار من المسجل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026