المادة 52 من نظام براءات الاختراع رقم 97 لسنة 2001
وكلاء تسجيل الملكية الصناعية
يعد المسجل سجلا لوكلاء تسجيل الملكية الصناعية ، على ان يشتمل هذا السجل على البيانات التالية:-
أ-رقم الطلب وتاريخ تقديمه.
ب-اسم مقدم الطلب ومؤهلاته ومحل اقامته وعنوانه ، واذا كان مقدم الطلب شركة يذكر اسمها ونوعها وغاياتها ومركزها الرئيس وعنوان فروعها او مكاتبها المسجلة في المملكة.
ج-القرار الصادر في الطلب وتاريخ صدوره وتاريخ الاخطار به.
د-رقم التسجيل وتاريخه في سجل وكلاء تسجيل الملكية الصناعية.
ه- أي بيانات اخرى يراها المسجل ضرورية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026