المادة 51 من نظام براءات الاختراع رقم 97 لسنة 2001
اذا تم تسجيل عقد الترخيص في السجل فيشطب هذا التسجيل بناء على طلب يقدم للمسجل من أي من اطراف العقد مع المستندات المؤيدة في أي من الحالات التالية:-
أ-انقضاء مدة العقد.
ب-فسخ العقد قبل انقضاء مدته باتفاق الطرفين او بموجب حكم قضائي.
ج-بطلان العقد لاي سبب من الاسباب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026