المادة 6 من نظام براءات الاختراع رقم 97 لسنة 2001

أ- يجوز ان تسلم باليد أو ترسل بالبريد المسجل أو عبر الوسائل الإلكترونية أيا من الطلبات أو التصاريح أو الإخطارات وأي مستندات أخرى ذات علاقة ببراءات الاختراع يتطلبها القانون أو هذا النظام . ب- تسجل أي من الطلبات او التصاريح او الاخطارات او المستندات المقدمة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة في سجل الصادر او الوارد وفقا لموضوعها بارقام متسلسلة مع بيان تاريخ ارسالها او وصولها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة