المادة 7 من نظام براءات الاختراع رقم 97 لسنة 2001
يتوجب على مالك البراءة وطالب التسجيل والمعترض وكل من كان ملزما باعطاء عنوانه الى المسجل ان يحدد عنوانا واضحا لدى المسجل لتبليغه في المملكة ويكون ذلك العنوان معتمدا لاغراض القانون وهذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026