المادة 20 من نظام براءات الاختراع رقم 97 لسنة 2001
اذا تبين ان الطلب مستوف للشروط والمتطلبات من الناحية الشكلية فللمسجل ان يوجه اخطارا الى طالب التسجيل يكلفه فيه بدفع النفقات اللازمة للفحص الموضوعي خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ تبلغه ذلك الاخطار ، فاذا دفعها خلال تلك المدة يحال الطلب للفحص الموضوعي والا اعتبر الطلب كأن لم يكن ، ويتم تسجيل ذلك في السجل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026