المادة 19 من نظام براءات الاختراع رقم 97 لسنة 2001
يقوم المسجل بفحص الطلب من الناحية الشكلية ، واذا تبين نتيجة ذلك عدم استيفائه لاي من الشروط المقررة في القانون او هذا النظام فله ان يوجه اخطارا الى مقدم الطلب يكلفه فيه باجراء ما يلزم خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ تبلغه بذلك والا يفقد طالب التسجيل حقه في الطلب بقرار من المسجل ، ويتم تسجيل ذلك في السجل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026