المادة 22 من نظام براءات الاختراع رقم 97 لسنة 2001
البت في طلب التسجيل
اذا تبين نتيجة فحص الطلب عدم توافر الشروط المنصوص عليها في القانون وهذا النظام يصدر المسجل قرارا مسببا برفض الطلب ويبلغ مقدم الطلب بهذا القرار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026