المادة 23 من نظام براءات الاختراع رقم 97 لسنة 2001

أ- اذا تبين نتيجة فحص الطلب توافر الشروط والمتطلبات الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في القانون وهذا النظام ، يصدر المسجل قراره بقبول الطلب ويمنح طالب التسجيل الموافقة المبدئية على الطلب ويبلغه بذلك بكتاب يكلفه فيه بدفع اجور النشر خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ تبلغه ، فاذا لم يقم بدفعها خلال تلك المدة يعتبر الطلب كأن لم يكن بقرار من المسجل ويتم تسجيل ذلك في السجل. ب- اذا تم دفع اجور النشر يقوم المسجل بمنح شهادة الموافقة المبدئية على الانموذج رقم (6) من الملحق الثاني من هذا النظام ويتم نشر اعلان الموافقة المبدئية في الجريدة الرسمية وذلك خلال مدة لا تزيد على سنة ويجوز للمسجل تمديدها لمدة او مدد لا تزيد على سنة اذا رأى ضرورة لذلك على ان يتضمن ذلك الاعلان الملخص المنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة (10) من هذا النظام واي بيانات او رسومات اخرى يرى المسجل ضرورة نشرها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة