المادة 24 من نظام براءات الاختراع رقم 97 لسنة 2001
أ- للجمهور الاطلاع على المعلومات الواردة في السجل وفقا للتعليمات التي تصدر لهذه الغاية.
اذا رغب طالب التسجيل في الرد على الاعتراض وجب عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه لائحة الاعتراض او خلال أي مدة اخرى يسمح بها المسجل ان يودع في المكتب لائحة جوابية من نسختين يضمنها اسباب الرد على الاعتراض ويبلغ المسجل المعترض نسخة منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026