المادة 49 من نظام براءات الاختراع رقم 97 لسنة 2001
يقدم طلب الترخيص الاجباري الى وزير الصناعة والتجارة على شكل استدعاء موجه من طالب الترخيص ضد مالك البراءة ، ويصدر الوزير قراره برفض منح الترخيص الاجباري ، او بمنحه مع تحديد شروطه ومجاله والتعويض الواجب على طالب الترخيص دفعه الى مالك البراءة ، ويعلن الوزير قراره الى جميع الاطراف ذوي العلاقة ويتم تسجيل هذا الترخيص وكل ما يتعلق به في سجل الاختراعات بعد ان يقوم المرخص له بدفع الرسم المقرر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026