المادة 44 من نظام براءات الاختراع رقم 97 لسنة 2001
أ- يجب ان تستهل التصاريح المشفوعة باليمين التي يقتضي هذا النظام تقديمها او المستعملة في أي اجراءات بمقتضاه بذكر الموضوع او الموضوعات التي تتعلق بها وان تكون بصيغة المتكلم وان تقسم الى فقرات بالتتابع وتقتصر كل فقرة منها على موضوع واحد بقدر الامكان.
ب- يجب ان يذكر في كل تصريح مشفوع باليمين اسم الشخص الذي صرح به وصفته ومحل اقامته المعتاد وان يكون مطبوعا ويذكر فيه اسم وعنوان الشخص الذي صرح بالنيابة عنه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026