المادة 43 من نظام براءات الاختراع رقم 97 لسنة 2001
اذا اتخذ المسجل قرارا استنادا للصلاحيات الاختيارية المخولة له وفق احكام هذا النظام فعليه ان يبلغ قراره لطالب التسجيل او صاحب البراءة والمعترض ، ان وجد ، ولكل ذي علاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026