المادة 32 من نظام براءات الاختراع رقم 97 لسنة 2001

يتوجب على مالك البراءة دفع الرسوم السنوية وفقا للانموذج رقم (8) من الملحق الثاني من هذا النظام في كل سنة من مدة الحماية القانونية للبراءة ، وفي حال عدم دفعها في الموعد المحدد يمنح مالك البراءة مدة اضافية لا تزيد على ستة اشهر ، على ان يتم دفع مثلي الرسم في هذه الحالة ، فاذا لم يقم بدفعها خلال هذه المدة ، يصدر المسجل قرارا بانقضاء البراءة والحقوق المترتبة عليها وشطبها من السجل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة