المادة 40 من نظام براءات الاختراع رقم 97 لسنة 2001
يعد المسجل سجلا للحماية المؤقتة للاختراعات المنصوص عليها في المادة
(39) من هذا النظام يسجل فيه الطلبات بارقام
متتابعة ، على ان يشتمل هذا السجل على البيانات التالية:-
أ-رقم الطلب وتاريخ تقديمه.
ب-اسم المخترع وجنسيته ومحل اقامته او مركزه وعنوانه.
ج-اسم الوكيل وعنوانه.
د-الموطن المختار في المملكة الذي ترسل اليه التبليغات.
ه- المعرض ومكانه وتاريخ افتتاحه.
و-اسم الاختراع وبيان بالمنتجات المتعلقة به.
ز-تاريخ ادخال المنتجات الى المعرض.
ح-رقم شهادة الحماية المؤقتة وتاريخها ومدتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026