المادة 41 من نظام براءات الاختراع رقم 97 لسنة 2001

يمنح المسجل للمخترع شهادة الحماية المؤقتة على الانموذج رقم (2) من الملحق الثاني من هذا النظام ، وتكفل هذه الشهادة الحقوق التي تترتب بموجب الفقرة (ب) من المادة (13) من القانون لمدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ افتتاح المعرض.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة