المادة 15 من نظام براءات الاختراع رقم 97 لسنة 2001
اذا تعلق الاختراع بمادة صباغة او تلوين قدمت عينة منها وفقا لاحكام المادة
(14) من هذا النظام وجب ان تعزز العينة
بنماذج من سلع طبعت او صبغت بهذه المادة وفقا للشروط والمتطلبات التي يقررها المسجل لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026