المادة 14 من نظام براءات الاختراع رقم 97 لسنة 2001
أ- يجوز للمسجل ان يكلف طالب التسجيل او ان يسمح له بتقديم عينات من المنتجات المتعلقة بالاختراعات الكيميائية والاغذية والعقاقير الطبية والمركبات الصيدلانية او البيطرية ، وعلى الطالب في هذه الحالة تقديم العينات المطلوبة وتحرير قائمة بها والحاقها بمواصفات الاختراع وملخصه.
ب-تقدم العينات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في زجاجات لا يزيد ارتفاعها على (8) سنتمترات وقطرها الخارجي على (4) سنتمترات محكمة الاغلاق ومختومة بالشمع الاحمر ، ويلصق على العينات بيان يشير الى الصلة بينها وبين المنتج الوارد ذكره في وصف الاختراع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026