المادة 55 من نظام براءات الاختراع رقم 97 لسنة 2001

أ- يفحص المسجل طلبات التسجيل والمستندات المرفقة وله ان يكلف مقدم الطلب بتقديم ما يراه من وثائق وايضاحات قبل اصدار قراره. ب-يقرر المسجل بعد تحققه من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام تسجيل او تجديد تسجيل قيد اسم مقدم الطلب في سجل وكلاء الملكية الصناعية. ج-اذا رأى المسجل عدم توافر الشروط في مقدم الطلب فيقرر رفض الطلب بقرار مسبب. د-يتم التسجيل في سجل وكلاء تسجيل الملكية الصناعية لمدة سنة قابلة للتجديد وفقا لتاريخ دفع رسم التسجيل. ه- على المسجل ان يصدر قراره في طلبات التسجيل خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا لجميع الشروط والمتطلبات ، وان يخطر مقدم الطلب بقراره عند صدوره.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة