المادة 56 من نظام براءات الاختراع رقم 97 لسنة 2001
أ- للمسجل الغاء تسجيل أي من وكلاء تسجيل الملكية الصناعية اذا لم تعد تتوافر فيه أي من الشروط المنصوص عليها في هذا النظام او اذا تبين ان أي من الشروط لم تكن متوافرة عند تسجيله في السجل.
ب- يشطب من سجل وكلاء تسجيل الملكية الصناعية اسم من توفى او الغي تسجيله او طلب شطب اسمه من السجل او من لم يقم بدفع الرسم المقرر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026