الأنظمة

نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك رقم 46 لسنة 2004

70 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة اليرموك. مجلس الامناء: مجلس امناء الجامعة…
  3. المادة 3تتولى دائرة اللوازم المهام والصلاحيات التالية:- أ- توفير اللوازم للجامعة وفحصها وتسلمها وتسجيلها وترميزها وتخزينها وتنسيقها في مستودعاتها والتأمين عليها وصيانتها وجردها و…
  4. المادة 3اللوازم
  5. المادة 4مع مراعاة احكام المادتين (19) و (28) من هذا النظام ، يتم شراء اللوازم وفقا للصلاحيات المبينة ادناه ، على ان يراعى في الحصول على اللوازم افضل الاسعار والشروط والجودة والعم…
  6. المادة 5مع مراعاة احكام الفقرة (د) من المادة (4) من هذا النظام:- أ- يقدم طلب الشراء الى دائرة اللوازم في مدة لا تقل عن اسبوعين لضمان القيام باجراءات الشراء بما في ذلك احالة الطلب…
  7. المادة 6الاشغال
  8. المادة 6تتولى الدائرة الهندسية في الجامعة ما يلي:- أ- تنفيذ الاشغال الخاصة بالجامعة. ب- اجراء الدراسات والمخططات والاشراف على الاشغال التي ينفذها المتعهدون ، اما مباشرة من الدائر…
  9. المادة 7تتولى الوحدة الادارية المسؤولة عن التشغيل والصيانة في الجامعة مسؤولية القيام بأعمال الصيانة للاشغال الخاصة بالجامعة اما مباشرة او عن طريق المتعهدين وفقا للصلاحيات المنصوص…
  10. المادة 8أ- يتم تنفيذ الاشغال وفقا للصلاحيات المبينة ادناه ، على ان يراعى في ذلك تنفيذ الاشغال بأفضل الاسعار والشروط ودرجة الجودة باستدراج عدد مناسب من العروض كلما امكن ذلك:- 1- ب…
  11. المادة 9يقدم طلب تنفيذ الاشغال الى الدائرة الهندسية في مدة لا تتجاوز اربعة اشهر وذلك لضمان الحصول على انسب الاسعار والشروط ودرجة الجودة والسرعة في التنفيذ.
  12. المادة 10يتم تنفيذ اشغال الجامعة بأي من الطرق التالية:- أ- التنفيذ المباشر بواسطة الدائرة الهندسية او الوحدة الادارية المسؤولة عن التشغيل والصيانة. ب- طرح العطاءات وفقا لاحكام هذا…
  13. المادة 11اوعية المعلومات
  14. المادة 11تتولى المكتبة المهام والصلاحيات التالية:- أ- توفير اوعية المعلومات اللازمة للجامعة وفحصها وتسلمها وتسجيلها وتخزينها وحفظها والمحافظة عليها وتجليدها وصيانتها وجردها واعارت…
  15. المادة 12تقدم طلبات شراء اوعية المعلومات الى المكتبة على ان يتضمن شراؤها وصفا وافيا لها.
  16. المادة 13يتم شراء اوعية المعلومات وفقا للصلاحيات المبينة ادناه على ان يراعى في ذلك شراؤها بأفضل الشروط والاسعار وبدل الاشتراك فيها:- أ- لمدير المكتبة:- 1- شراء اوعية المعلومات لا …
  17. المادة 14تتولى لجنة يؤلفها مدير المكتبة من ثلاثة من موظفيها مسؤولية تسلم اوعية المعلومات الموردة للمكتبة اذا كانت قيمتها لا تزيد على (1000) الف دينار واذا زادت القيمة على ذلك فيتم…
  18. المادة 15يجوز اهداء اوعية المعلومات من مكتبة الجامعة للمؤسسات والهيئات الثقافية ذات النفع العام ، وفقا للصلاحيات التالية:- أ- لمدير المكتبة اهداء ما لا يزيد على (50) خمسين عنوانا …
  19. المادة 16يتم اتلاف اوعية المعلومات غير القابلة للترميم وشطب ارقام قيودها وارقام قيود اوعية المعلومات المفقودة من المكتبة وفقا للاحكام والصلاحيات التالية:- أ- بقرار من مدير المكتبة…
  20. المادة 17أ- تؤلف في الجامعة لجنة تسمى ( لجنة العطاءات المركزية ) برئاسة نائب الرئيس للشؤون الادارية وعضوية كل من:- 1- مدير دائرة العطاءات نائبا للرئيس 2- مدير الدائرة الهندسية. 3-…
  21. المادة 17العطاءات المركزية
  22. المادة 18أ- تتولى اللجنة مسؤولية شراء اللوازم واوعية المعلومات وتنفيذ الاشغال اذا كانت قيمتها او كلفتها المقدرة تزيد على (10000) عشرة الاف دينار ، وذلك عن طريق العطاءات التي تطرحه…
  23. المادة 19على الرغم مما ورد في المادة (18) من هذا النظام ، للجنة واللجنة الفرعية شراء لوازم او اوعية المعلومات او تنفيذ اشغال للجامعة بالتفاوض مع المتعهدين او الشركات التجارية وتلز…
  24. المادة 20لا يجوز لاي جهة في الجامعة تجزئة اللوازم المتماثلة المطلوب شراؤها بمقتضى احكام هذا النظام الى صفقات متعددة خلال السنة المالية ، ويترتب على تلك الجهة تحديد حاجتها من اللوا…
  25. المادة 21أ- يجري توريد اللوازم واوعية المعلومات وتنفيذ الاشغال بموجب شروط عامة تقررها اللجنة او اللجنة الفرعية لهذه الغاية تتضمن كيفية تسديد اثمان تلك اللوازم او المواد وكلفة الاش…
  26. المادة 22يلتزم رئيس اللجنة ، وتحت طائلة المسؤولية التأديبية ، بطرح العطاء لمدة لا تقل عن عشرة ايام ولا تزيد على ثلاثين يوما من الموعد المحدد لفتحه حسب طبيعة العطاء ، على ان ينشر ا…
  27. المادة 22طرح العطاءات واحالتها
  28. المادة 23يراعى عند طرح أي عطاء ان تحقق شروطه ومواصفاته واجراءاته مبدأ المنافسة للجهات المؤهلة والقادرة على القيام بالالتزامات المطلوبة في العطاء ، واعطاء مدة كافية لتلك الجهات لدر…
  29. المادة 24يجب ان تكون جميع الوثائق المتعلقة بالعطاءات والعقود والاتفاقيات التي تبرم بشأنها وسائر الوثائق والمعاملات والمراسلات المتعلقة بها باللغة العربية ، على انه يجوز بموافقة ال…
  30. المادة 25أ- يتم ايداع عروض العطاءات في صندوق محكم يخصص لهذه الغاية ووفق الانموذج الذي تقرره اللجنة ويكون له ثلاثة اقفال بمفاتيح مختلفة يحتفظ كل من رئيس اللجنة ومدير اللوازم والمدي…
  31. المادة 26أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، يترتب على المشترك في أي عطاء ان يقدم للجنة او اللجنة الفرعية كفالة بنكية بمبلغ لا يقل عن (5%) من قيمة العرض الذي تقدم به ، ا…
  32. المادة 27أ- يفتح صندوق العطاءات خلال الثلاثة ايام التالية للتاريخ النهائي لدعوة العطاء بحضور النصاب القانوني للجنة وتفض ظروف العروض ، وتقرأ الاسعار المقدمة فيها من رئيس اللجنة او …
  33. المادة 28أ- اذا طرح عطاء وكان عدد العروض المقدمة له يقل عن ثلاثة فيترتب على اللجنة او اللجنة الفرعية في هذه الحالة اعادة العروض الىاصحابها دون فتحها والاعلان مرة اخرى عن العطاء ، …
  34. المادة 29أ- مع مراعاة احكام المادة (23) من هذا النظام ، يترتب على اللجنة او اللجنة الفرعية التقيد عند الاحالة المبدئية او النهائية بأفضل العروض المستوفية لشروط دعوة العطاء وانسب ا…
  35. المادة 30لا يقبل العرض الذي يقدم بعد التاريخ المحدد لتقديم العروض ، ويشترط في أي عرض ان يكون موقعا من المشترك او وكيله القانوني بموجب وكالة ترفق بالعطاء وذلك تحت طائلة رفضه.
  36. المادة 31للجنة او اللجنة الفرعية الاستعانة بأكثر من خبير او فني او ذي اختصاص من العاملين في الجامعة او خارجها في دراسة أي عطاء او العروض المقدمة فيه او أي موضوع اخر مما يدخل ضمن ا…
  37. المادة 32أ- لا يجوز لاي من العاملين في الجامعة الاشتراك في أي عطاء خاص بها او تلزيمه توريد لوازم او اوعية معلومات او تنفيذ اشغال للجامعة. ب- لا يجوز لاي شخص الاشتراك بمن في ذلك اع…
  38. المادة 33أ- يبلغ المتعهد الذي احيل عليه العطاء بقرار الاحالة بعد تصديقه من الجهة المخولة بذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ التصديق ، ويؤخذ توقيعه او توقيع وكيله القانوني …
  39. المادة 34أ- يوقع الشخص الذي احيل عليه أي عطاء عقدا لتنفيذه تقوم باعداده الوحدة الطالبة بالتنسيق مع الدائرة القانونية وفقا للشروط والمواصفات المقررة للوازم واوعية المعلومات والاشغا…
  40. المادة 35اذا لم يقدم المتعهد الذي احيل عليه العطاء بعد تبليغه قرار الاحالة بتوقيع عقد تنفيذ العطاء ، وتقديم الكفالات والتأمينات المطلوبة منه بمقتضى احكام هذا النظام خلال عشرة ايام…
  41. المادة 36أ- اذا تخلف المتعهد عن تنفيذ العطاء الذي احيل عليه كليا او جزئيا او خالف أي شرط من شروط العقد فيحق للجنة ان تتخذ بحقه أيا من الاجراءات التالية:- 1- مصادرة بعض او كل مبلغ …
  42. المادة 37أ- اذا تعذر شراء اللوازم او اوعية المعلومات من الاسواق المحلية لعدم توافرها فيها سواء من حيث الكمية او النوع او الجودة او تعذر استيرادها وكانت مصلحة الجامعة وطبيعة تلك ال…
  43. المادة 38أ- للرئيس بناء على تنسيب اللجنة او اللجنة الفرعية الموافقة على ان يدرج في دعوة العطاء وشروط عقد تنفيذه ما يلي:- 1- زيادة او تخفيض كمية أي لوازم او اوعية معلومات او اشغال …
  44. المادة 39تسلم اللوازم والاشغال
  45. المادة 39أ- يشكل الرئيس لجنة او اكثر لتسلم اللوازم والاشغال الخاصة بالجامعة والتي يتم توريدها او تنفيذها بعطاء او تسلم المساعدات او الهبات الممنوحة للجامعة. ب- يتم تسليم اللوازم ا…
  46. المادة 40أ- على اللجنة او اللجنة الفرعية المشكلة لتسلم أي لوازم او اوعية معلومات او اشغال تتعلق بالجامعة بمقتضى احكام هذا النظام تنظيم ضبط تسلم باللوازم الموردة او اوعية معلومات ا…
  47. المادة 41يقدم المتعهد الذي قام بتسليم لوازم او اشغال بموجب أي عطاء كفالة صيانة بنسبة تحددها شروط العطاء على ان لا تتجاوز (%20) من قيمة الاحالة اذا كانت اللوازم او الاشغال تتطلب ذل…
  48. المادة 42أ- يتم ادخال اللوازم في قيود المستودعات بعد تسلمها مباشرة على ان تكون معززة بمحضر التسلم او بأمر شراء اللوازم والفاتورة او بوليصة الشحن الخاصة بها على نموذج مستند الادخال…
  49. المادة 42ادخال اللوازم واخراجها وصرفها وبيعها واهداؤها وشطبها وجردها
  50. المادة 43يتم صرف اللوازم واخراجها من المستودع واعادة اللوازم الفائضة او التالفة او غير الصالحة للمستودع على النماذج المقررة وفقا للتعليمات التي يصدرها الرئيس لهذه الغاية.
  51. المادة 44يتم بيع اللوازم التالفة او غير الصالحة او التي لا تحتاج اليها الجامعة بموافقة الرئيس بوساطة لجنة يؤلفها لهذا الغرض من ثلاثة من العاملين في الجامعة على ان يكون احدهم من دا…
  52. المادة 45يتم بيع منتجات دائرة الانتاج والصيانة والتدريب ، والمنتجات الزراعية والصناعية و الحرفية ، وبرامج المعلوماتية ، واي مقتنيات اخرى خاصة بالجامعة يقررها الرئيس بموجب تعليمات …
  53. المادة 46أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، يتم اهداء اللوازم من الجامعة وفقا للصلاحيات التالية:- 1- بقرار من الرئيس اذا كانت قيمة اللوازم المطلوب اهداؤها لا تزيد على (…
  54. المادة 47أ- يتم اتلاف اللوازم غير الصالحة وتشطب قيودها كما تشطب قيود اللوازم المفقودة وفقا للاحكام والصلاحيات التالية:- 1- بقرار من مدير اللوازم على ان يصدر القرار بناء على توصية …
  55. المادة 48تنظم مستندات شطب اللوازم التي تم التصرف بها بالبيع او الاهداء او الاتلاف بمقتضى احكام هذا النظام ، ويشار فيها الى الطريقة التي تم بها التصرف باللوازم وتشطب بعد ذلك من الق…
  56. المادة 49الرقابة والاشراف على اللوازم
  57. المادة 49تتولى دائرة اللوازم بالتنسيق والتعاون مع الجهات الاخرى في الجامعة تصنيف لوازمها والمستودعات الخاصة بها وفق الاساليب الحديثة في ادارة اللوازم وتنظيم المستودعات.
  58. المادة 50أ- اذا تم نقل أي امين مستودع فيتم تسليم ما بعهدته من لوازم الى امين المستودع الجديد بموجب قوائم جرد مطابقة للقيود الرسمية لتلك اللوازم يتم توقيعها من الطرفين معا ويصادق ا…
  59. المادة 51يكون العميد او المدير مسؤولا عن الاشراف على اللوازم التي تم صرفها لكليته او وحدته ومراقبتها ومتابعة كيفية استعمالها وحسن الاستفادة منها في الاغراض المقررة لها.
  60. المادة 52على جميع موظفي اللوازم والعطاءات في الجامعة تقديم كفالات مالية مصدقة من الكاتب العدل بالقيمة التي يحددها الرئيس على ان تتحمل الجامعة جميع الرسوم المترتبة على تلك الكفالات…
  61. المادة 53يصدر الرئيس التعليمات الخاصة بمهام ومسؤوليات امناء المستودعات وجرد لوازم الجامعة وموجوداتها.
  62. المادة 54احكام عامة
  63. المادة 54يحدد الرئيس الجهة المخولة بالتوقيع نيابة عن الجامعة على العقود والاتفاقيات الصادرة عن اللجنة او اللجنة الفرعية المنصوص عليها في هذا النظام.
  64. المادة 55لا يجوز اجراء أي محو او حك او شطب في الدفاتر او السجلات او المستندات المتعلقة باللوازم واوعية المعلومات ، او باي اضافة اليها او بين سطورها ، ويجب ان يتم التصويب لاي قيد ب…
  65. المادة 56اذا تسبب أي من العاملين في الجامعة او من سواهم في فقد او اتلاف أي لوازم او اوعية معلومات او اشغال عن قصد ، او بسبب الخطأ او الاهمال ، وكانت القيمة الدفترية لهذه اللوازم ا…
  66. المادة 57يتم تأجير أي اموال منقولة او غير منقولة تعود ملكيتها للجامعة اذا كانت فائضة عن حاجتها او كانت معدة للتأجير او الاستثمار كما يتم استئجار مثل تلك الاموال لتغطية حاجات الجام…
  67. المادة 58يجوز للجهة المختصة بناء على تقرير لجنة فنية يشكلها الرئيس شراء أي لوازم او تبديل لوازم مستعملة بلوازم اخرى جديدة او مستعملة ، على ان يتم الاتفاق مع الجهة التي سيجري تبادل…
  68. المادة 59يطبق نظام اللوازم العامة المعمول به والتعليمات الصادرة بمقتضاه في الحالات التي لم يرد نص صريح بها في هذا النظام.
  69. المادة 60يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام على ان لا تتعارض مع احكامه.
  70. المادة 61يلغى نظام اللوازم والعطاءات والتعهدات في جامعة اليرموك رقم (44) لسنة 1987 وتعديلاته على ان تبقى التعليمات الصادرة بموجبه سارية المفعول الى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها…