المادة 28 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك رقم 46 لسنة 2004
أ- اذا طرح عطاء وكان عدد العروض المقدمة له يقل عن ثلاثة فيترتب على اللجنة او اللجنة الفرعية في هذه الحالة اعادة العروض الىاصحابها دون فتحها والاعلان مرة اخرى عن العطاء ، اما اذا كان عدد العروض الواردة بعد الاعلان الثاني اثنين او اقل فللجنة فتح العروض الواردة واذا تبين للجنة ان العروض الاخيرة غير مناسبة لاي سبب من الاسباب وكانت الاسعار او الشروط التي وردت في العروض المقدمة غير معقولة او مقبولة او كانت ناقصة وتعذر اكمالها فيترتب على اللجنة في أي حالة من هذه الحالات رفع الامر الى الجهة المخولة بالتصديق على القرار ، ويجوز لتلك الجهة بناء على تنسيب من اللجنة الموافقة على الغاء العطاء وتكليفها بشراء اللوازم او اوعية المعلومات او تنفيذ الاشغال المقررة عن طريق التلزيم المباشر بعد التفاوض مع المتعهدين مباشرة للحصول على افضل الاسعار والشروط.
ب- يجوز للجنة او اللجنة الفرعية النظر في العطاء واصدار القرار المناسب بشأنه اذا كان عدد العروض المقدمة لا يزيد على اثنين وذلك اذا ثبت لاي منها وللاسباب تبينها في قرارها ان اللوازم او اوعية المعلومات او الاشغال المطلوبة لا يتاجر بها او يقدمها او يقوم بتنفيذها الا المشتركان الاثنان في العطاء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026