المادة 29 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك رقم 46 لسنة 2004

أ- مع مراعاة احكام المادة (23) من هذا النظام ، يترتب على اللجنة او اللجنة الفرعية التقيد عند الاحالة المبدئية او النهائية بأفضل العروض المستوفية لشروط دعوة العطاء وانسب الاسعار مع مراعاة درجة الجودة المطلوبة وامكانية التنفيذ ضمن المدة المحددة وقدرة المتعهد او المقاول او المستشار للقيام بالعمل المطلوب حسب الشروط والمواصفات. ب- اذا وجدت اللجنة ان الاسعار المقدمة في أي عطاء لا تتناسب مع التقديرات الموضوعة للوازم او اوعية المعلومات او الاشغال المطلوبة فعليها اتخاذ الاجراءات التالية وعلى الترتيب:- 1- التفاوض مباشرة مع صاحب العرض المطابق للمواصفات الاقرب الى التقديرات الموضوعية للتقليل من السعر الى المقدار الذي تراه اللجنة مناسبا. 2- الغاء العطاء والتفاوض مباشرة مع الذين اشتركوا فيه ومع غيرهم للحصول على الاسعار والشروط المناسبة ، وتلزيم اللوازم او اوعية المعلومات او الاشغال المطلوبة بموجب تلك الاسعار والشروط. 3- اعادة طرح العطاء. ج- تخضع القرارات التي تصدرها اللجنة او اللجنة الفرعية بمقتضى أي من البنود (1) و (2) و (3) من الفقرة (ب) من هذه المادة للتصديق من الجهة المختصة بذلك بموجب احكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة