المادة 43 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك رقم 46 لسنة 2004

يتم صرف اللوازم واخراجها من المستودع واعادة اللوازم الفائضة او التالفة او غير الصالحة للمستودع على النماذج المقررة وفقا للتعليمات التي يصدرها الرئيس لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة