المادة 43 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك رقم 46 لسنة 2004
يتم صرف اللوازم واخراجها من المستودع واعادة اللوازم الفائضة او التالفة او غير الصالحة للمستودع على النماذج المقررة وفقا للتعليمات التي يصدرها الرئيس لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026