المادة 42 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك رقم 46 لسنة 2004
أ- يتم ادخال اللوازم في قيود المستودعات بعد تسلمها مباشرة على ان تكون معززة بمحضر التسلم او بأمر شراء اللوازم والفاتورة او بوليصة الشحن الخاصة بها على نموذج مستند الادخال المقرر ، موقعا من امين المستودع المختص ورئيس قسم المستودعات.
ب- لا تسجل اللوازم القابلة للاستهلاك الفوري عند استعمالها والتي لا تزيد قيمتها على (200) مائتي دينار في سجلات المستودع ، على ان يتم ختم الفاتورة الخاصة بتلك اللوازم بعبارة ( مستهلك ) يوقعها الشخص الذي اصدر قرار شرائها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026