المادة 41 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك رقم 46 لسنة 2004

يقدم المتعهد الذي قام بتسليم لوازم او اشغال بموجب أي عطاء كفالة صيانة بنسبة تحددها شروط العطاء على ان لا تتجاوز (%20) من قيمة الاحالة اذا كانت اللوازم او الاشغال تتطلب ذلك على ان تكون الكفالة سارية المفعول للمدة المقررة في قرار احالة العطاء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة