المادة 40 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك رقم 46 لسنة 2004
أ- على اللجنة او اللجنة الفرعية المشكلة لتسلم أي لوازم او اوعية معلومات او اشغال تتعلق بالجامعة بمقتضى احكام هذا النظام تنظيم ضبط تسلم باللوازم الموردة او اوعية معلومات او اشغال خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من تاريخ تسلم تلك اللوازم او اوعية المعلومات او الاشغال وتعطى نسخة منه للمتعهد ، وعلى اللجنة التوصية بقبول او رفض تسلم أي من اللوازم او اوعية المعلومات او الاشغال اذا كانت مخالفة كليا او جزئيا للمواصفات والشروط المقررة وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية لاعضاء اللجنة وتضمينهم التعويض عن أي خسارة او ضرر تتحمله الجامعة من جراء مخالفة احكام هذه الفقرة.
ب- اذا تم رفض تسلم أي لوازم او اوعية معلومات او اشغال لمخالفتها للمواصفات والشروط المقررة ، فيترتب على لجنة التسلم تبليغ قرارها بذلك المتعهد وله حق الاعتراض على القرار خلال سبعة ايام من تبليغه بالقرار وذلك لدى الجهة التي كانت قد اصدرت قرار الاحالة ويكون قرار تلك الجهة على الاعتراض نهائيا.
ج- تعد اللوازم او اوعية المعلومات الموردة للجامعة قبل تسلمها من اللجنة المختصة بحكم الامانة ، كما تعد اللوازم او اوعية المعلومات التي تم رفضها لمخالفتها للمواصفات والشروط المقررة اذا وجدت في مستودع تابع للجامعة او لديها بحكم الامانة ولا يجوز لاي من العاملين في الجامعة استعمالها او استعمال أي جزء منها بأي صورة من الصور وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية وتضمينه التعويض عن أي خسارة او ضرر يلحق بالجامعة من جراء مخالفة احكام هذه الفقرة.
د- على المورد تسلم ورفع اللوازم التي تم رفضها على نفقته الخاصة خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوما من تاريخ اشعاره بذلك ، الا اذا اقتضت الضرورة الصحية والامنية رفعها او اتلافها قبل ذلك الموعد ، فاذا تأخر عن القيام بذلك عن الموعد المحدد له في الاشعار فيعد متنازلا عنها مع جواز تضمينه نفقات الرفع والاتلاف وفي جميع الاحوال يتم اتلاف المواد الغذائية الطازجة من الجامعة وبوجود او بعلم المتعهد اذا كان التقرير الصحي يقضي بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026