المادة 44 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك رقم 46 لسنة 2004
يتم بيع اللوازم التالفة او غير الصالحة او التي لا تحتاج اليها الجامعة بموافقة الرئيس بوساطة لجنة يؤلفها لهذا الغرض من ثلاثة من العاملين في الجامعة على ان يكون احدهم من دائرة اللوازم وتباع هذه اللوازم بالطريقة التي تراها اللجنة مناسبة على ان تراعى في ذلك مصلحة الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026