المادة 45 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك رقم 46 لسنة 2004
يتم بيع منتجات دائرة الانتاج والصيانة والتدريب ، والمنتجات الزراعية والصناعية و الحرفية ، وبرامج المعلوماتية ، واي مقتنيات اخرى خاصة بالجامعة يقررها الرئيس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026