المادة 46 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك رقم 46 لسنة 2004

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، يتم اهداء اللوازم من الجامعة وفقا للصلاحيات التالية:- 1- بقرار من الرئيس اذا كانت قيمة اللوازم المطلوب اهداؤها لا تزيد على (1000) الف دينار في المرة الواحدة ، على ان لا يزيد مجموع قيمة اللوازم التي تم اهداؤها بهذه الطريقة خلال السنة الواحدة على (5000) خمسة الاف دينار. 2- بقرار من المجلس اذا زادت قيمة اللوازم على (1000) الف دينار ولم تتجاوز (5000) خمسة الاف دينار في المرة الواحدة ، على ان لا يزيد مجموع قيمة اللوازم التي تم إهداؤها بهذه الطريقة خلال السنة الواحدة على (10000) عشرة الاف دينار. 3- بقرار من مجلس الامناء اذا زادت قيمة اللوازم المطلوب اهداؤها على (5000) خمسة الاف دينار في المرة الواحدة. ب- يستثنى من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة اللوازم التي يتم شراؤها وفقا لاحكام هذا النظام لاهدائها لزوار الجامعة والوفود القادمة اليها ، كما تستثنى من تلك الاحكام اللوازم التي يتم شراؤها وفقا لاحكام هذا النظام ليحملها المسؤولون في الجامعة اثناء سفرهم الى خارج المملكة لتقديمها هدايا باسم الجامعة للجهات التي يزورونها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة