المادة 55 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك رقم 46 لسنة 2004

لا يجوز اجراء أي محو او حك او شطب في الدفاتر او السجلات او المستندات المتعلقة باللوازم واوعية المعلومات ، او باي اضافة اليها او بين سطورها ، ويجب ان يتم التصويب لاي قيد بالحبر الاحمر وان يوقع عليه الشخص الذي قام به ، والشخص الذي سلم او تسلم اللوازم او اوعية المعلومات التي وقع الخطأ في قيدها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة