المادة 55 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك رقم 46 لسنة 2004
لا يجوز اجراء أي محو او حك او شطب في الدفاتر او السجلات او المستندات المتعلقة باللوازم واوعية المعلومات ، او باي اضافة اليها او بين سطورها ، ويجب ان يتم التصويب لاي قيد بالحبر الاحمر وان يوقع عليه الشخص الذي قام به ، والشخص الذي سلم او تسلم اللوازم او اوعية المعلومات التي وقع الخطأ في قيدها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026