المادة 56 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك رقم 46 لسنة 2004
اذا تسبب أي من العاملين في الجامعة او من سواهم في فقد او اتلاف أي لوازم او اوعية معلومات او اشغال عن قصد ، او بسبب الخطأ او الاهمال ، وكانت القيمة الدفترية لهذه اللوازم او اوعية المعلومات او كلفة الاشغال تزيد على (100) مائة دينار يشكل الرئيس لجنة للتحقيق في الموضوع تقدم نتائجه اليه لاتخاذ القرار المناسب بشأنه حفاظا على اموال الجامعة ، اما اذا كانت تلك القيمة او الكلفة اقل من (100) مائة دينار فيتخذ العميد او المدير المختص القرار المناسب بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026