المادة 20 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك رقم 46 لسنة 2004
لا يجوز لاي جهة في الجامعة تجزئة اللوازم المتماثلة المطلوب شراؤها بمقتضى احكام هذا النظام الى صفقات متعددة خلال السنة المالية ، ويترتب على تلك الجهة تحديد حاجتها من اللوازم خلال السنة في مدة لا تتجاوز اليوم الاول من شهر نيسان من السنة نفسها وذلك لتمكين دائرة اللوازم من توفيرها في صفقة واحدة وفق احكام هذا النظام ، على ان لا يتعارض هذا مع توافر السيولة النقدية في الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026