المادة 19 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك رقم 46 لسنة 2004
على الرغم مما ورد في المادة (18) من هذا النظام ، للجنة واللجنة الفرعية شراء لوازم او اوعية المعلومات او تنفيذ اشغال للجامعة بالتفاوض مع المتعهدين او الشركات التجارية وتلزيمهم بتوريد تلك اللوازم او اوعية المعلومات او تنفيذ الاشغال المطلوبة عن طريق استدراج عدد مناسب من العروض ودون طرح عطاءات وذلك في أي من الحالات المبينة ادناه ، على ان يتم عرض قرارات اللجنة المتخذة بمقتضى هذه المادة على الجهة المخولة بالتصديق على تلك القرارات حسب قيمتها او كلفتها وفقا لاحكام هذا النظام:-
أ- الحالة الاستثنائية العامة او الطارئة او ذات الطبيعة الخاصة التي لم تكن متوقعة ، وتتطلب اجراءات عاجلة لا تحتمل التأجيل او تلك التي لا يسهل توقعها او التنبؤ بها ويقدرها الرئيس.
ب- اذا تقرر توحيد الصنف للوازم او اوعية المعلومات او الاشغال او التقليل من التنويع فيها ، او لتوفير في القطع التبديلية او التكميلية او توافرت الخبرة لدى العاملين في الجامعة في استعمال اللوازم او أي مواد او اجهزة اخرى وتشغيلها.
ج- اذا كان للحصول على خدمات فنية او هندسية متخصصة او استخدام خدمات مهنية او خبرات علمية او استشارية لا تتوافر الا لدى جهة واحدة بالكفاءة المطلوبة او المستوى المقرر.
د- اذا تم شراء اللوازم او اوعية المعلومات او تنفيذ اشغال او تقديم خدمات بالتعاقد مع مؤسسات حكومية او تربوية او ثقافية او كانت اسعار تلك اللوازم او اوعية المعلومات او كلفة الاشغال او اجور الخدمات المطلوبة محددة من السلطات الرسمية.
ه- اذا كانت اللوازم او اوعية المعلومات او الخدمات او الاشغال المطلوبة لا يمكن شراؤها او الحصول عليها او تنفيذها الا من مصدر واحد.
و- اذا كان لشراء المواشي والدواجن الحية.
ز- اذا كان لشراء اللوازم او اوعية المعلومات او الحصول على خدمات او تنفيذ اشغال يجب ان يتم من مصدر معين استنادا الى نص قانوني ملزم او بموجب عقد قرض او تمويل.
ح- اذا كان لشراء مواد اثرية او علمية كالافلام والمخططات وما يماثلها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026