المادة 18 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك رقم 46 لسنة 2004

أ- تتولى اللجنة مسؤولية شراء اللوازم واوعية المعلومات وتنفيذ الاشغال اذا كانت قيمتها او كلفتها المقدرة تزيد على (10000) عشرة الاف دينار ، وذلك عن طريق العطاءات التي تطرحها وفقا للاحكام والاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام وتكون قراراتها خاضعة للتصديق وفقا لما يلي:- 1- اذا كانت قيمة اللوازم او اوعية المعلومات او كلفة الاشغال في قرار الاحالة لا تزيد على (50000) خمسين الف دينار ، فيتم تصديقها من الرئيس. 2- اذا كانت قيمة اللوازم او اوعية المعلومات او كلفة الاشغال في قرار الاحالة تزيد على (50000) خمسين الف دينار ، فيتم تصديقها من المجلس. 3- اذا كانت قيمة اللوازم او اوعية المعلومات او كلفة الاشغال في قرار الاحالة تزيد على (1000000) مليون دينار فيتم تصديقها من مجلس الامناء. ب- ترسل اللجنة القرار الذي تصدره باحالة أي عطاء الى الجهة المخولة بالتصديق عليه بمقتضى احكام هذه المادة وذلك خلال سبعة ايام من تاريخ صدوره ، مرفقا به التقارير التي تتضمن الدراسات التي اجريت للعطاء في حال وجودها ، واذا لم تصدر تلك الجهة قرارها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود قرار الاحالة اليها فيعد هذا القرار مصدقا عليه حكما.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة