المادة 50 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك رقم 46 لسنة 2004
أ- اذا تم نقل أي امين مستودع فيتم تسليم ما بعهدته من لوازم الى امين المستودع الجديد بموجب قوائم جرد مطابقة للقيود الرسمية لتلك اللوازم يتم توقيعها من الطرفين معا ويصادق الرئيس المباشر على هذين التوقيعين.
ب- اذا تعذر القيام باجراءات التسليم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فيتم جرد محتويات المستودع من لجنة يؤلفها مدير اللوازم لهذه الغاية وتقوم اللجنة بتسليم اللوازم الموجودة في المستودع الى المسؤول الجديد وفقا للقوائم التي نظمتها.
ج- اذا ظهر أي نقص او زيادة في أي من عمليات التسليم او الجرد يثبت بالتوقيع عليه ويرفع تقرير بذلك الى مدير اللوازم من جميع الاشخاص الذين اشتركوا بتلك العملية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026