المادة 8 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك رقم 46 لسنة 2004

أ- يتم تنفيذ الاشغال وفقا للصلاحيات المبينة ادناه ، على ان يراعى في ذلك تنفيذ الاشغال بأفضل الاسعار والشروط ودرجة الجودة باستدراج عدد مناسب من العروض كلما امكن ذلك:- 1- بقرار من مدير الدائرة الهندسية اذا كانت كلفة الاشغال لا تزيد على (2500) الفين وخمسمائة دينار. 2- بقرار من الرئيس اذا كانت كلفة الاشغال لا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار. 3- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب أي من اللجان المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة اذا كانت كلفة الاشغال تزيد على (5000) خمسة الاف دينار ولا تتجاوز (10000) عشرة الاف دينار. ب-1- تنفيذا لاحكام البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، يشكل الرئيس لجنة من ممثل عن كل من الدائرة الهندسية والوحدة الادارية المسؤولة عن التشغيل والصيانة في الجامعة ودائرة اللوازم والدائرة المالية والكلية او الوحدة المعنية بالاشغال المطلوب تنفيذها ، وذلك بتنسيب من مدير الدائرة الهندسية. 2- تكون مدة اللجنة سنة واحدة قابلة للتجديد. 3- تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور جميع اعضائها على ان يكون رئيسهصا فحمة ن4 بمينن ه21م وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات الحاضرين على الاقل. 4- تتولى اللجنة التنسيب للجهة المختصة بالقرارات الصادرة عنها لتنفيذها. ج- اذا زادت كلفة الاشغال المطلوب تنفيذها على (10000) عشرة الاف دينار فيتم ذلك عن طريق اللجنة وفقا لاحكام هذا النظام. د- يعين الرئيس بتنسيب من مدير الدائرة الهندسية امين سر لجنة اشغال فرعية من موظفي الجامعة يتولى حفظ القيود والسجلات الخاصة بأعمال هذه اللجنة وجميع الاعمال التي يقوم بها امين سر لجنة العطاءات المركزية الواردة في الفقرة (ج) من المادة (17) من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة