المادة 38 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك رقم 46 لسنة 2004
أ- للرئيس بناء على تنسيب اللجنة او اللجنة الفرعية الموافقة على ان يدرج في دعوة العطاء وشروط عقد تنفيذه ما يلي:-
1- زيادة او تخفيض كمية أي لوازم او اوعية معلومات او اشغال تقرر توريدها او تنفيذها للجامعة بموجب عطاء تمت احالته بمقتضى احكام هذا النظام شريطة ان تحسب اسعار الكمية الزائدة او المخفضة لتلك اللوازم او اوعية المعلومات او الاشغال بالاسعار المحددة لها في العطاء ، وان لا يتجاوز مجموع اسعار الكمية الزائدة او المخفضة (25%) من اسعار كامل الكمية المطلوبة في العطاء الاصلي.
2- الاتفاق مع المتعهد الذي احيل عليه تنفيذ لوازم او اوعية معلومات او اشغال للجامعة على توريد لوازم او اوعية معلومات او القيام بأشغال اضافية من غير المتفق عليها ضمن البنود المدرجة في العطاء ولكنها ذات علاقة مباشرة بالاشغال المطلوب تنفيذها بموجبه على ان لا تتجاوز كلفتها (25%) من مجموع قيمة العطاء الاصلي.
ب- اذا تجاوزت قيمة او كلفة الزيادة المنصوص عليها في أي من البندين
(1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة
(%25) من مجموع قيمة او كلفة العطاء الاصلي فيشترط ان تقرر قبل التنفيذ من الجهة التي كانت قد صدقت على قرار احالة العطاء ، وان تكون المخصصات المالية متوافرة لتغطية تلك الزيادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026