المادة 3 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك رقم 46 لسنة 2004
تتولى دائرة اللوازم المهام والصلاحيات التالية:-
أ- توفير اللوازم للجامعة وفحصها وتسلمها وتسجيلها وترميزها وتخزينها وتنسيقها في مستودعاتها والتأمين عليها وصيانتها وجردها والاشراف عليها وتوزيعها ومراقبة المخزون السلعي او مراقبة التصرف بها وفقا لاحكام هذا النظام.
ب- الاتصال بمصادر توريد اللوازم داخل المملكة وخارجها ، وتزويد اللجنة واللجنة الفرعية والجهات الاخرى المختصة بشراء اللوازم في الجامعة بالمعلومات التي تتوافر لديها عن تلك المصادر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026