المادة 24 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك رقم 46 لسنة 2004
يجب ان تكون جميع الوثائق المتعلقة بالعطاءات والعقود والاتفاقيات التي تبرم بشأنها وسائر الوثائق والمعاملات والمراسلات المتعلقة بها باللغة العربية ، على انه يجوز بموافقة اللجنة ان تكون المخططات والمواصفات والتقارير الفنية المتعلقة بالعطاء باللغة الانجليزية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026