المادة 23 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك رقم 46 لسنة 2004
يراعى عند طرح أي عطاء ان تحقق شروطه ومواصفاته واجراءاته مبدأ المنافسة للجهات المؤهلة والقادرة على القيام بالالتزامات المطلوبة في العطاء ، واعطاء مدة كافية لتلك الجهات لدراسة وثائق العطاء وتقديم العروض له ، واعطاء الافضلية للوازم المنتجة في المملكة قدر الامكان شريطة تطابق المواصفات ومواعيد التسليم مع شروط العطاء على ان تحسب اسعارها على اساس فارق السعر المقرر رسمياً واذا تعذر ذلك فتكون الافضلية ضمن تلك الشروط للوازم المعروضة من المناقص المقيم بصورة دائمة في المملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026