المادة 34 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك رقم 46 لسنة 2004

أ- يوقع الشخص الذي احيل عليه أي عطاء عقدا لتنفيذه تقوم باعداده الوحدة الطالبة بالتنسيق مع الدائرة القانونية وفقا للشروط والمواصفات المقررة للوازم واوعية المعلومات والاشغال المطلوبة في دعوة العطاء على ان تكون تلك الشروط واي مواصفات اخرى واردة في دعوة العطاء وفي الوثائق والمخططات المرفقة به وتعتبر الاحكام والاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام جزءا من ذلك العقد. ب- لا يجوز للمتعهد الذي احيل عليه أي عطاء للجامعة ان يتنازل عنه او عن أي جزء منه الى أي شخص اخر بأي صورة من الصور بدون موافقة خطية من اللجنة او اللجنة الفرعية وفقا للشروط والضمانات التي تقررها على ان يتم تصديقها بموافقة اللجنة او اللجنة الفرعية من الجهة التي سبق لها وقامت بالتصديق على قرار الاحالة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة