المادة 14 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك رقم 46 لسنة 2004

تتولى لجنة يؤلفها مدير المكتبة من ثلاثة من موظفيها مسؤولية تسلم اوعية المعلومات الموردة للمكتبة اذا كانت قيمتها لا تزيد على (1000) الف دينار واذا زادت القيمة على ذلك فيتم التسلم من لجنة او اكثر يؤلفها الرئيس بناء على تنسيب من مدير المكتبة و تقوم كل لجنة بتسلم المواد وفقا للشروط والمواصفات وسائر الشروط الواردة في قرار احالة عطاء توريدها والعقود والاتفاقيات التي ابرمت بشأنها والقرارات المتعلقة بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة