المادة 5 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك رقم 46 لسنة 2004
مع مراعاة احكام الفقرة (د) من المادة (4) من هذا النظام:-
أ- يقدم طلب الشراء الى دائرة اللوازم في مدة لا تقل عن اسبوعين لضمان القيام باجراءات الشراء بما في ذلك احالة الطلب للجهة المختصة ، والحصول على انسب الاسعار ودرجة الجودة وسرعة التوريد ويستثنى من ذلك الحالات الطارئة والمستعجلة التي يقدرها رئيس اللجنة.
ب- يجب ان يتضمن طلب اللوازم وصفا دقيقا للوازم المطلوب شراؤها وبمواصفات فنية كاملة وواضحة ومتطورة مع ما توصلت اليه الصناعات الحديثة ومبررات موضوعية لاسباب الشراء ومدى ضرورتها ومجال استخدامها بما يتفق والمتطلبات الاكاديمية او الادارية للقسم او الكلية او المركز او المعهد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026