المادة 10 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك رقم 46 لسنة 2004

يتم تنفيذ اشغال الجامعة بأي من الطرق التالية:- أ- التنفيذ المباشر بواسطة الدائرة الهندسية او الوحدة الادارية المسؤولة عن التشغيل والصيانة. ب- طرح العطاءات وفقا لاحكام هذا النظام. ج- استدراج عروض. د- التلزيم المباشر بدون عطاء وفقا لاحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة