المادة 10 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك رقم 46 لسنة 2004
يتم تنفيذ اشغال الجامعة بأي من الطرق التالية:-
أ- التنفيذ المباشر بواسطة الدائرة الهندسية او الوحدة الادارية المسؤولة عن التشغيل والصيانة.
ب- طرح العطاءات وفقا لاحكام هذا النظام.
ج- استدراج عروض.
د- التلزيم المباشر بدون عطاء وفقا لاحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026