القوانين
قانون تطوير وادي الاردن رقم 19 لسنة 1988
42 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون تطوير وادي الاردن لسنة 1988) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- لاغراض هذا القانون يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. وادي الاردن او الوادي:المنطقة المحددة وفق …
- المادة 3تؤسس سلطة تسمى ( سلطة وادي الاردن ) تهدف الى تطوير الوادي اقتصادياً واجتماعياً بما يحقق مقاصد هذا القانون ولهذه الغاية يعهد الى السلطة القيام بالمهام المبينة أدناه بالتنس…
- المادة 4تخضع السلطة في ارتباطها لاحكام نظام ارتباط الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة المعمول به.
- المادة 5يجوز بقرار من مجلس الوزراء تخويل السلطة بجميع الصلاحيات اللازمة لتنفيذ أي من مشاريع تطوير الوادي والقيام بالأعمال والأشغال المتعلقة به وذلك بصرف النظر عما اذا كان هذا الم…
- المادة 6يجوز للسلطة بقرار من مجلس الوزراء وبتنسيب من المجلس تسليم أي مشروع أنجزته او تتولى إنجازه مما هو منوط بها بمقتضى هذا القانون الى أي وزارة او دائرة حكومية او جهة رسمية عام…
- المادة 7يكون مركز السلطة الرئيسي في الوادي ويجوز لها ان تؤسس فروعا ومكاتب لها في عمان وفي أي مكان داخل المملكة كلما رأت ذلك مناسبا والى ان تتمكن السلطة من انشاء مكاتبها في الوادي…
- المادة 8أ- تتكون السلطة من: 1- الوزير 2- مجلس الادارة 3- الامين العام 4- جهاز تنفيذي من الموظفين والوحدات الادارية. ب- يتألف المجلس من الوزير رئيساً وعضوية كل من:- 1-أمين عام سلط…
- المادة 9يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ-اقرار خطط وبرامج تطوير الوادي. ب-دراسة مشروع الموازنة السنوية للسلطة. ج-الحصول على القروض من أي مصدر داخلي او خارجي والتعاقد عل…
- المادة 10المادة ( 10)- للوزير أن يدعو المجلس ومجلس ادارة سلطة المياه المشكل بمقتضى قانون سلطة المياه النافذ او أي قانون آخر يحل محله لعقد اجتماع مشترك برئاسته بين المجلسين بالنصاب…
- المادة 11يكون الامين العام المدير التنفيذي للسلطة ومسؤولا امام الوزير عن تنفيذ سياسة وادارة شؤونها.
- المادة 12المادة( 12)- يتولى الامين العام المهام والصلاحيات التالية: أ- تنفيذ قرارات المجلس ب- اعداد مشروع الموازنة السنوية العامة للسلطة وجدول تشكيلات الوظائف فيها وتقديمها الى ال…
- المادة 13المادة( 13)- تتمتع السلطة بشخصية اعتبارية مستقلة لها أن تستأجر وان تشترى وان تمتلك الاموال المنقولة وغير المنقولة ولها ان تبرم العقود وتقيم الدعاوى القضائية وترفيعها باسم…
- المادة 14المادة( 14)- يحق للسلطة ان تستفيد من جميع الهبات والايرادات والقروض والاعتمادات وأية وسائل مالية اخرى محلية تتيسر لاعمالها ومشاريعها وان تستدين عن طريق الرهن او بيع السند…
- المادة 15أ- تحل السلطة اداريا وماليا وفنيا وتشريعيا محل هيئة وادي الاردن والمؤسسة الاقليمية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده وكذلك محل سلطة المصادر الطبيعية ومؤسسة مياه الشرب فيما…
- المادة 16ا- تقوم السلطة بتنفيذ الاشغال والمشاريع وادارة وصيانة لوازمها ومعداتها وسياراتها وفقا للانظمة التي يصدرها مجلس الوزراء تنفيذا لاحكام هذا القانون. ب- بالرغم مما ورد في هذا…
- المادة 17المادة( 17)- أ- يجري الانفاق من موازنة السلطة وفق نظام مالي يصدر بمقتضى احكام هذا القانون. ب- يؤسس للسلطة صندوق خاص تودع فيه جميع اموال السلطة وتودع اموال الصندوق في حساب…
- المادة 18أ- المياه التي يتم الحصول عليها بواسطة مشاريع تقيمها السلطة ولم تكن مستعملة او مستغلة لاغراض الري في أية منطقة قبل اعلان تسوية المياه بمقتضى قانون تسوية الاراضي والمياه ا…
- المادة 19تعتبر من املاك الدولة جميع المواد المعدنية التي توجد ضمن الوادي سواء اكانت على سطح الارض ام في باطنها ام في المياه ولا يجوز لاية جهة منح تصريح تحري او رخصة تنقيب عنها او …
- المادة 20أ- يكون للسلطة ملاكها الخاص من الموظفين وتسري على المصنفين منهم احكام قانون التقاعدالمدني رقم( 34) لسنة 1959 ، والتعديلات التي طرأت وتطرأ عليه ، كما وتطبق عليهم احكام نظا…
- المادة 21للسلطة بموافقة مجلس الوزراء حق الاستملاك والحيازة الفورية للاراضي او حصص المياه او كليهما الواقعة في وادي الاردن واحواض روافد نهر الاردن لاغراض مشاريعها كلما اقتضت الضرور…
- المادة 22أ- تتولى السلطة بقرار من المجلس بناء على تنسيب الأمين العام تقسيم الأراضي القابلة للزراعة المروية التي استولت عليها بقصد استصلاحها واستغلالها بالزراعة الى وحدات زراعية لا…
- المادة 23أ- للسلطة بمقتضى قرار يتخذه المجلس بناء على تنسيب الامين العام وبموافقة مجلس التنظيم الأعلى بتقسيم الأراضي المستولى عليها الواقعة خارج الحدود التنظيمية للمدن والقرى في ال…
- المادة 24أ- يعين الوزير لجنة أو اكثر تسمى كل منها (لجنة انتقاء المزارعين) تتألف من احد موظفي السلطة رئيسا ومن عضوين آخرين احدهما مزارع من ذوي الخبرة في المنطقة او البلدة او القرية…
- المادة 25تعتبر القرارات التي اتخذتها سلطة المصادر الطبيعية وهيئة وادي الاردن والمؤسسة الاقليمية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده قبل صدور هذا القانون وكأنها قرارات اتخذت بموجب هذا…
- المادة 26يحق للسلطة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ان تخصص وان تبيع وان تؤجر لاية مصلحة او مؤسسة حكومية وحدة او وحدات زراعية او وحدات سكن او اية اراض من الاراضي الاخر…
- المادة 27أ-1- يجوز للسلطة بقرار من المجلس وموافقة مجلس الوزراء تخصيص الأراضي الأخرى وبيعها وتأجيرها لإغراض المشاريع التي تقع ضمن اختصاصها وذلك مع عدم الاخلال بحقوق المالكين الاصلي…
- المادة 28المادة( 28)- للسلطة ان تسترد جميع او بعض النفقات الرأسمالية ونفقات التشغيل والصيانة التي تنفق على مشاريعها من قبل المتصرفين والمستأجرين الفرعيين فيما يتعلق بمشاريع الري و…
- المادة 29المادة( 29)- يجري تبليغ القرارات والاشعارات التي يترتب على السلطة تبليغها لذوي العلاقة بواسطة الصحف المحلية ويعتبر كل قرار او اشعار يتم نشره لمدة ثلاثة ايام متتالية في اك…
- المادة 30يجوز لاي شخص فوض اليه بمقتضى هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه القيام بالبحث والتحري وبأية عملية اخرى ان يدخل اية ارض على ان يدفع لصاحب الارض تعويضا عادلا عن اي ضرر …
- المادة 31أ- مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات يعاقب كل من يتعمد تخريب او الحاق الضرر بأي مشروع من مشاريع السلطة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سن…
- المادة 32المادة( 32)- لا يجوز لأية وزارة او مؤسسة حكومية او شبه حكومية ان تقوم بأية أعمال انشائية في الوادي باستثناء اعمال الصيانة او التشغيل الا بعد الحصول على موافقة السلطة.
- المادة 33يحظر بعد نفاذ أحكام هذا القانون إقامة أي أبنية او منشآت في الوادي ، مهما كانت طبيعتها ، الا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفقاً لما يلي:- أ-يصدر الترخيص الانشائي من السلطة با…
- المادة 34يعاقب كل صاحب بناء او منشآت تقام في الوادي خلافا لأحكام المادة (33) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزي…
- المادة 35اذا تعذر التحقيق في مرتكب مخالفة بمقتضى المادة( 31 ) من هذا القانون تعتبر هذه المخالفة جريمة بالمعنى المقصود في قانون العقوبات المشتركة الموحد ويمكن ان تطبق عليها الاصول …
- المادة 36المادة( 36)- على السلطة ان تقدم الى مجلس الوزراء التقارير والبيانات التالية:- أ- تقريرا عن اعمال السلطة للسنة ا لمالية السابقة ونفقاتها الكاملة خلال السنة المذكورة بما في…
- المادة 37للسلطة تعيين مقدار المكافآت الواجب منحها الى رؤساء وأعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون.
- المادة 38أ-1-لا يجوز تلويث مياه الوادي او التسبب بتلويثها او إدخال أي مادة الى الوادي من أي مصدر كان يعلن الامين العام في الجريدة الرسمية بأنها مادة ملوثة ما لم يقرر السماح بادخال…
- المادة 39لا يلغي هذا القانون أية اتفاقيات دولية أو ذات صبغة دولية قائمة قبل صدور هذا القانون.
- المادة 401- تلغى القوانين التالية: أ- قانون هيئة وادي الاردن رقم(2) لسنة 1973. ب- قانون المؤسسة الاقليمية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده رقم (11) لسنة 1965. ج- قانون تنظيم شؤون …
- المادة 41لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
- المادة 42رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.