المادة 16 من قانون تطوير وادي الاردن رقم 19 لسنة 1988
ا- تقوم السلطة بتنفيذ الاشغال والمشاريع وادارة وصيانة لوازمها ومعداتها وسياراتها وفقا للانظمة التي يصدرها مجلس الوزراء تنفيذا لاحكام هذا القانون.
ب- بالرغم مما ورد في هذا القانون او في اي قانون آخر تنفذ مشاريع السلطة الممولة كليا او جزئيا من جهة اخرى غير حكومة المملكة وفقا للاتفاقيات المعقودة بشأنها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026