المادة 9 من قانون تطوير وادي الاردن رقم 19 لسنة 1988

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ-اقرار خطط وبرامج تطوير الوادي. ب-دراسة مشروع الموازنة السنوية للسلطة. ج-الحصول على القروض من أي مصدر داخلي او خارجي والتعاقد عليها بموافقة مسبقة من مجلس الوزراء. د- وضع مشروعات القوانين والانظمة المتعلقة بمهام السلطةورفعها الى مجلس الوزراء. ه- أي امور أخرى يرى الوزير عرضها عليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة