المادة 9 من قانون تطوير وادي الاردن رقم 19 لسنة 1988
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ-اقرار خطط وبرامج تطوير الوادي.
ب-دراسة مشروع الموازنة السنوية للسلطة.
ج-الحصول على القروض من أي مصدر داخلي او خارجي والتعاقد عليها بموافقة مسبقة من مجلس الوزراء.
د- وضع مشروعات القوانين والانظمة المتعلقة بمهام السلطةورفعها الى مجلس الوزراء.
ه- أي امور أخرى يرى الوزير عرضها عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026